أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعميمًا جديدًا يحظر على جميع الجهات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي تمويل التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية والمعادن الثمينة، بما في ذلك الفضة والبلاتين.
وأوضحت الهيئة أن الذهب والمشغولات الذهبية وما في حكمها من المعادن الثمينة لا تندرج ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية التي يجوز تمويلها وفقًا لأحكام القانون والقواعد والقرارات التنظيمية المعمول بها في نشاط التمويل الاستهلاكي.
ضوابط جديدة لشركات التمويل الاستهلاكي
وأكدت الهيئة أن التعميم يأتي في إطار دورها الرقابي والإشرافي على أنشطة الأسواق المالية غير المصرفية، وبهدف تنظيم التعاملات وحماية حقوق ومصالح المتعاملين.
ويستند التعميم إلى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، إلى جانب قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، والقواعد والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.
وبموجب الضوابط الجديدة، تلتزم شركات وجهات التمويل الاستهلاكي بعدم إدراج سبائك الذهب والمشغولات الذهبية والفضة والبلاتين والمعادن الثمينة ضمن السلع والمنتجات التي يتم تمويل شرائها من خلال نشاط التمويل الاستهلاكي.








