الرئيس التنفيذي

أحمد محمد مصطفى

رئيس التحرير

هاني عبدالرحيم

مساحة اعلانية
مساحة اعلانية

رئيس الوزراء يُصدر قراراً بالقواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج

اخبار 2022-11-14 13:45 التعليقات

رئيس الوزراء يُصدر قراراً بالقواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج

رئيس الوزراء يُصدر قراراً بالقواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج
رئيس الوزراء
بواسطة أحمد إبراهيم

القرار يسمح للمصري المقيم بالخارج باستيراد سيارة ركوب خاصة معفاة من الضرائب والرسوم

توفير فريق دعم فني لتلقي استفسارات المصريين المقيمين فى الخارج والرد عليها وحل أى صعوبات تقنية فى أسرع وقت ممكن

لجنة من ممثلين عن الجهات المعنية لدراسة وفحص الإشكاليات التى تنشأ عن تطبيق أحكام القانون الخاص بمنح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج


أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ونص القرار على أنه يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة طبقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وهذا القرار، وذلك مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق المحدد وفقًا للجداول المحددة فى هذا الشأن، يحول من الخارج، لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه فى هذا القرار.

ويكون استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة، فإذا كان الاستيراد يتم من غير المالك الأول للسيارة، فيشترط أن تكون سنة الصنع 2019 أو أحدث.

ويتعين على الطالب سواء لدى إجراء التسجيل الأولي أو طلب الاستبدال – بحسب الأحوال – أن يُفصح عن التجهيزات والإعدادات الخاصة وغير النمطية التي تتمتع بها السيارة.

ويُحظر استيراد السيارات ذات المواصفات غير المسموح بالترخيص بتسييرها في البلاد كالسيارات ذات المقود على الجانب الأيمن، والسيارات ذات التجهيزات والإعدادات المحظورة التي لا يمكن فصلها عن السيارة دون تلف أو إضرار بها، وذلك كله طبقًا للقرارات واللوائح ذات الصلة المطبقة لدى كل من وزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وفيما يتعلق بالحساب المصرفي، أشار القرار إلى أنه يُفتح حساب مصرفي بالدولار الأمريكي باسم وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري برقم (173100167)، يُحول عليه المبلغ النقدي المستحق عن السيارة بالعملة الأجنبية عند استيفاء إجراءات التسجيل الأولي عبر المنصة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار، كما يُحول عليه مقدار ما قد يطرأ من زيادة على المبلغ النقدي المستحق نتيجة إعادة التسوية.

ويتعين على المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، أن يفتح حسابا إلكترونيًا على المنصة برقم تعريفي (ID) مميز من خلال إدخال بياناته الشخصية (الاسم رباعيا – تاريخ الميلاد - دولة الإقامة – الرقم القومي – رقم مستند الإقامة في البلد الأجنبي ونوعه – وسيلة التواصل – بيانات حسابه البنكي بالخارج) حسبما تتطلبه المنصة، ثم يقوم برفع المستندات التالية على المنصة تمهيدا للتسجيل الأولي للسيارة، وهي:

1. صورة ملونة من بطاقة رقم قومي أو جواز سفر مصري، أو شهادة ميلاد مصرية، بحسب الأحوال.

2. مستند إقامة قانونية سارية صادر من الدولة التي له فيها حق الإقامة، أوجواز سفر أجنبي سار، بحسب الأحوال.

3. كشف الحساب البنكي أو الشهادة البنكية، وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القرار مثبتًا بهما تاريخ فتح الحساب.

4. قيد زواج أو شهادة ميلاد، بحسب الأحوال، وذلك لإثبات صلة القرابة في حالة إذا كان الطالب هو أحد أفراد أسرة المصري الذي له حق الإقامة في الخارج (الزوج أو الأبناء)، وفي هذه الحالة يكتفى بأن يكون كشف الحساب البنكي أو الشهادة البنكية، المشار إليهما في البند (3) من هذه المادة، صادرًا باسم الزوج أو أحد الوالدين، بحسب الأحوال، مع تقديم المستندات المشار إليها في البندين (1)،(2) بالنسبة لكلا طرفي العلاقة الأسرية.

وفيما يتعلق بالتسجيل الأولي للسيارة وتحديد المبلغ النقدي المستحق، نص القرار الصادر على أنه يُجري الطالب، بعد فتح الحساب الإلكتروني، التسجيل الأولي للسيارة من خلال تعبئة بياناتها الأساسية والتي تشمل: نوع السيارة، جديدة أم مستعملة، وتاريخ أول ترخيص، مالك أول أو غير ذلك، بلد المنشأ، سنة الصنع، السعة اللترية، دولة ميناء الشحن، مدى احتوائها على تجهيزات خاصة أو استثنائية أو غير نمطية ومدى استيفاء شروط تطبيق إحدى الاتفاقيات التجارية الدولية من عدمه.

وبمجرد تعبئة البيانات المطلوبة تقوم المنصة تلقائيًا بتحديد المبلغ النقدي المستحق عن السيارة طبقا للقيم المالية الواردة بالجداول المحددة فى هذا الشأن، والذى يشمل نسبة 100% من قيمة إجمالي الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، والضريبة الجمركية، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وغيرها من الرسوم الإدارية الأخرى التي تستحق للخزانة العامة للدولة، أو لإحدى الجهات العامة، بمناسبة واقعة الاستيراد طبقًا للقوانين واللوائح.
وبالنسبة للسيارات غير الواردة بالجداول المحددة فى هذا الشأن، ودون إخلال بحكم المادة (3) من هذا القرار، يجري تقدير المبلغ النقدي المستحق عن هذه السيارات في كل حالة على حدة، بموجب استعلام يقدم عبر المنصة من الطالب إلى مصلحة الجمارك، على أن يتم الرد على هذا الاستعلام خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء الطالب للبيانات والمستندات اللازم توفيرها لإتمام التقدير، وتتولى مصلحة الجمارك تحديث تلك الجداول، والمنشورة على المنصة، بإضافة السيارات التي يتم تحديد المبالغ النقدية المستحقة عنها من خلال الاستعلامات المشار إليها.
بعد تحديد المبلغ النقدي المستحق وفقًا للفقرتين السابقتين،

أخبار شبيهة

التعليقات